وأما الميت فلا يجب وضوءه ، بل يسن ، وعلم مما سبق : أنه لا نقض بنحو كذب وغيبة ورفث وقذف . نصا ، ولا بقهقهة بحال . ولا بأكل ما مسته النار . لكن
يسن الوضوء من كلام محرم كما تقدم . ومن مس المرأة حيث قلنا لا يوجب الوضوء .
وحديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وهو من مراسيل
أبي العالية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل
الحسن وأبي العالية ، فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والقهقهة : أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان .