( وإن رأى الإمام المصلحة في
إسقاطه ) أي الخراج ( عمن له ) أي الإمام ( وضعه فيه ) ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه ( جاز ) له إسقاطه عنه لأنه لا فائدة في أخذ منه ثم رده إليه ( ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر ) عليه من حب أو ثمر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنه غصب