( ولا يجب عطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال ) ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم فيزيد ذا الولد والفرس ومن له عبيد في مصالح الحرب حسب كفايتهم . وإن كانوا لتجارة أو زينة لم تجب مؤنتهم ويراعي أسعار بلادهم لأن الغرض الكفاية ( ويخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زواله كزمانة ونحوها ) كسل ، وكذا أقطع يديه فيسقط سهمه بخلاف نحو حمى وصداع لأنه في حكم الصحيح ( وبيت المال ملك للمسلمين ) لأنه لمصالحهم ( يضمنه متلفه ) كغيره من المتلفات ( ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام ) لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه