( وشرط ) للأمان ( كونه من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا أو مستأمنا ، لأنه غير مأمون علينا ( عاقل ) فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدري المصلحة ( مختار ) فلا يصح من مكره عليه كالإقرار والبيع ( غير سكران ) لأنه لا يعرف المصلحة ( ولو كان قنا أو أنثى أو مميزا ) فلا تشترط حريته ولا ذكوريته ولا بلوغه ( أو أسيرا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18975ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ولو ) كان الأمان ( لأسير ) لحديث
أم هانئ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43461يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، إنما يجير عن المسلمين أدناهم } رواه
سعيد ( و ) شرط الأمان ( عدم ضرر ) على المسلمين فيه ( وأن لا تزيد مدته ) أي الأمان ( على عشر سنين ) ذكره في الترغيب وغيره