صفحة جزء
( ويبطل أمان برده ) من مستأمن لنقضه له ( و ) يبطل ( بخيانة ) لأنها غدر ، ولا يصلح في ديننا ( وإن أودع ) مستأمن مالا ( أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه ) أي المال ببلاد الإسلام ( ثم عاد لدار حرب ) مستوطنا أو محاربا بقي أمان ماله لاختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به ، وإن عاد لدار الحرب رسولا أو لحاجة ونحوه فهو على أمانه في نفسه وماله ( أو انتقض عهد ذمي بقي أمان ماله ) لما تقدم ويأتي في آخر أحكام الذمة ما فيه ( ويبعث ماله إليه إن طلبه ) لبقاء الأمان فيه ، ويصح تصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه

التالي السابق


الخدمات العلمية