( وإن
أسر مسلم ) أي أسره الكفار ( فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة ) معينة ( أو ) يقيم عندهم ( أبدا ) ورضي بالشرط لزمه الوفاء . فليس له أن يهرب نصا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم } ( أو ) أطلق بشرط ( أن يأتي ) إلى دار الإسلام ( ويرجع إليهم أو أن يبعث ) إليهم ( مالا وإن عجز عنه عاد إليهم ) ورضي ( لزمه الوفاء ) لحديث {
إنا لا يصلح في ديننا الغدر } ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى . وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها ( إلا المرأة ) إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم ( فلا ) يحل لها أن ( ترجع ) لقوله تعالى :
[ ص: 655 ] {
فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأنه تسليط على وطئها حراما ( و ) إن أطلق ( بلا شرط أو ) بشرط ( كونه رقيقا فإن أمنوه فله الهرب فقط ) لعدم شرط المقام عندهم . وشرط الرق باطل لأنه لا يثبت عليه بقول ( وإلا ) يؤمنوه ( فيقتل ويسرق أيضا ) أي كما له الهرب ، لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه