وإذا
زاد ) الإمام في الهدنة ( على ) مدة ( الحاجة بطلت الزيادة ) فقط ، بناء على تفريق الصفقة لعدم المصلحة فيها ( وإن أطلقت ) الهدنة أو المدة لم تصح لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية ، لاقتضائه التأبيد ( أو
علقت ) الهدنة أو المدة ( بمشيئة لم تصح ) الهدنة لأنه عقد لازم ، فلم يصح تعليقه كالإجارة ( ومتى
جاءوا ) أي المعقود معهم الهدنة ( في ) هدنة ( فاسدة معتقدين الأمان ردوا ) إلى مأمنهم ( آمنين ) ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان ( وإن
شرط ) عاقد ( فيها ) أي الهدنة شرطا فاسدا ( أو )
شرط ( في عقد ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة ) إليهم ( أو ) رد ( صداقها أو ) رد ( صبي ) مميز ( أو ) رد ( سلاح أو ) شرط ( إدخالهم
الحرم بطل ) الشرط ( دون عقد ) كالشروط الفاسدة في البيع .
وبطلانه في رد المرأة ; لقوله تعالى : {
فلا ترجعوهن إلى الكفار } وحديث {
إن الله منع الصلح في النساء } وفي رد صداقها لأنه في مقابلة بضعها ، فلا يصح شرطه لغيرها ، وفي الصبي المميز لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم . أشبه المرأة وفي السلاح لأنه إعانة علينا ، وفي إدخالهم
الحرم لقوله تعالى : {
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ويصح شرط رد طفل منهم ; لأنه غير محكوم بإسلامه