( وجاز ) في هدنة ( شرط رد رجل جاء ) منهم ( مسلما للحاجة ) لشرطه صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية . فإن لم تكن حاجة لم يصح شرطه أو لم يشرط رده لم يرد إن جاء مسلما أو بأمان ( وجاز ) للإمام ( أمره ) أي من جاء منهم مسلما ( سرا بقتالهم وبالفرار ) منهم ( فلا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه ) ;