( وإن
سبى بعضهم ولد بعض وباعه ) صح ( أو ) باع ( ولد نفسه ) صح ( أو ) باع ( أهليه صح ) البيع فتصح الهبة ( كحربي ) باع ولد حربي أو ولد نفسه أو أهله أو وهب ذلك ، لأن أولادهم لم يدخلوا في العقد . وقد ذكرت في الحاشية كلام
ابن نصر الله وأن معنى ما ذكر أن الآخذ يملكهم بأخذه ، وأنه نوع كسب من الكفار ببذل عوض أو مجانا ، وأن الحربي تصح هبته لنفسه كذلك لا أنهم كانوا أرقاء أولا ( لا ذمي ) فليس له بيع ولده ولا ولد غيره ولا أهليه لأن عقد الذمة آكد لأنه مؤبد