( ومن
صار أهلا ) لجزية بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون أو عتق قن أو استغنى فقير ( بأثناء حول أخذ منه ) إذا تم الحول ( بقسطه ) ولم يترك حتى يتم حوله ، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول وربما أدى إلى أن يصير لكل واحد حول ( بالعقد الأول ) لأنهم دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم
( ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ ) منه جزيته لأن أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها
( ومتى بذلوا ما ) وجب ( عليهم ) من جزية ( لزم قبوله و ) لزم ( دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب وحرم قتلهم وأخذ مالهم ) ولو انفردوا ببلد ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح . قاله في الترغيب
( ومن أسلم بعد الحول سقطت ) الجزية ( عنه ) نصا . وقال يدخل في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487من أسلم على شيء فهو له } لأنها عقوبة لا أجرة