صفحة جزء
( وعكس هذه ) بأن تيقن أن الحدث عن طهارة ولم يدر : الطهارة عن حدث أو لا ( بعكسها ) فيكون محدثا مطلقا ، سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده ، وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها ، وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا

التالي السابق


الخدمات العلمية