و ( لا ) يمنعون دخول ( المدينة ) لأن الآية نزلت
واليهود بالمدينة . ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالخروج ( حتى غير مكلف ) كصغير ومجنون .
( و ) حتى ( رسولهم ) أي الكفار فيمنعون
دخول حرم مكة لعموم الآية ( ويخرج ) إمام ( إليه ) أي الرسول ( إن أبى أداء ) الرسالة ( إلا له ، ويعزر من دخل ) منهم
حرم مكة مع علمه بالمنع .
و ( لا ) يعزر إن دخل ( جهلا ) لعذره بالجهل ( ويخرج ) ويهدد ( ولو ) مريضا أو ( ميتا وينبش إن دفن به ) أي
بالحرم ويخرج منه ( ما لم يبل ) لأنه إذا وجب إخراجه حيا فجيفته أولى . وإخراجه إلى الحل سهل ممكن لقربه من
الحرم [ ص: 667 ] بخلاف إخراجه من أرض
الحجاز إلى غيرها ، وهو مريض أو ميت لصعوبته لبعد المسافة
( و ) يمنعون ( من إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين
المدينة يومان ( ومخاليفها ) أي قراها المجتمعة كالرستاق واحدها مخلاف ، وسمي
حجازا لأنه حجز بين
تهامة ونجد . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29351لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما } قال
الترمذي : حسن صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8791أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء . قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه وسكت عن الثالثة } رواه
أبو داود . والمراد
بجزيرة العرب الحجاز ; لأنهم لم يجلوا من
تيماء ولا من
اليمن ولا من
فدك بفتح الفاء . وهي قرية بشرقي
سلمى أحد جبلي
طيئ ( ولا يدخلونها ) أي بلاد
الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما لا يدخل أهل حرب دار الإسلام إلا بإذنه فيأذن لهم إن رأى المصلحة . وقد كان الكفار يتجرون إلى المدن زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( ولا يقيمون لتجارة بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( ويوكلون في ) دين ( مؤجل ) من يقبضه لهم .
( ويجبر من لهم عليه ) دين ( حال على وفائه ) لهم لوجوبه على الفور وإذا تعذر ) وفاؤه لنحو مطل أو تغييب ( جازت إقامتهم له ) إلى استيفائه ; لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبله ذهاب لما لهم إن لم يكن توكيل
( ومن مرض ) من كفار بالحجاز ( لم يخرج منه حتى يبرأ ) لمشقة الانتقال على المريض . فيجوز إقامته ومن يمرضه ( وإن مات ) كافر
بالحجاز ( دفن فيه ) لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض (
وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له ) فيه ( مسلم ) لأن
أبا موسى دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومعه كتاب فيه حساب عمله فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال : ولم لا يدخل ؟ قال : إنه نصراني فانتهره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد . ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع اللبث بالمسجد . فحدث الكفر أولى . وأما إنزاله صلى الله عليه وسلم لوفد
ثقيف بالمسجد فيحتمل أنه للحاجة