صفحة جزء
( وإن تحاكموا ) أي أهل الذمة ( إلينا ) بعضهم مع بعض ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان باتفاقهما أو استعدى ذمي على ذمي آخر ) بأن طلب من القاضي أن يحضره له ( فلنا الحكم والترك ) لقوله تعالى : { فإن [ ص: 669 ] جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ; لقوله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }

التالي السابق


الخدمات العلمية