( ويخير الإمام فيه ) أي المنتقض عهده ( ولو قال : تبت كأسير ) حرب بين قتل ورق ومن وفداء ; لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد ولا شبهة ذلك . أشبه اللص الحربي ( وماله فيء ) في الأصح قاله في الإنصاف وشرحه ; لأن المال لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة . وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله .
وقال
أبو بكر : ماله لورثته ومشى عليه
المصنف في الأمان
( ويحرم قتله ) لنقضه العهد ( إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يجب ما قبله } وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال . ويأتي في القذف ( وكذا )
يحرم ( رقه ) أي من أسلم لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر ( لا إن رق قبل إسلامه ) فلا يزول رقه بل يستمر .