الشرط ( الثاني : الرشد ) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا ، فلا يصح من مجنون مطلقا ولا من صغير وسفيه ; لأنه قول يعتبر له الرضا ، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار ( إلا في ) شيء ( يسير ) كرغيف أو حزمة بقل ونحوهما ، فيصح من قن وصغير ولو غير مميز وسفيه ; لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير ( و ) إلا ( إذا
أذن لمميز وسفيه وليهما ) فيصح ولو في الكثير لقوله تعالى " {
وابتلوا اليتامى } ( ويحرم ) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما ( بلا مصلحة ) ; لأنه إضاعة ( أو )
أذن ( لقن سيد ) فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذنه له .
وفي التنقيح : يصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد نصا ويكونان لسيده . وفي شرحه وهو مخالف للقواعد انتهى . وفيه شيء ; لأنه اكتساب محض فهو كاحتشاشه واصطياده