صفحة جزء
( ولا ) وضوء ( إن مس واحد ذكر خنثى و ) مس ( آخر فرجه ) لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين ، وتقدم حكم مس ذكر ذكره وأنثى قبله ( وإن أم أحدهما ) أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه ( الآخر أو صافه وحده أعادا ) صلاتهما ، لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث .

فإن صافه مع غيره فلا إعادة لانتفاء الفدية . وإن أمه مع آخر المؤتم منهما صلاته ( وإن أرادا ذلك ) أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يصاففه وحده ( توضأ ) [ ص: 77 ] ليزول الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله . قاله في شرحه ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما . لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ ا هـ . قلت : وكذا في جمعة إن لم يتم العدد إلا بهما

التالي السابق


الخدمات العلمية