عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
فصل شروط البيع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
9
جزء
1
2
3
و ( لا ) يصح
شراء ( خمر ليريقها )
; لأنه لا نفع فيها ولا آلة لهو ونحو صنم وترياق فيه لحوم حيات وسم الأفاعي ، بخلاف نحو سقمونيا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة