( ولا يصح
بيع ما ) أي مال ( لا يملكه ) البائع ولا إذن له فيه لحديث
[ ص: 10 ] nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) فيصح لقبول ذمته للتصرف ( إذا
قبض ) المبيع ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح ; لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ، و
( لا ) يصح ( بلفظ سلف أو سلم ) ولو قبض ثمنه بمجلس عقد ; لأنه سلم ولا يصح حالا ( والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته ) بكذا فيصح و ( يجوز التصرف ) فيه ( قبل قبض ) له أو لثمنه ( ك ) مبيع حاضر بالمجلس
، كأمة ملفوفة بيعت بالصفة