( ولا ) يصح
بيع ( أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ك ) مزارع (
مصر والشام وكذا
العراق ) ; لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج كما تقدم ( غير
الحيرة ) بكسر الحاء مدينة قرب
الكوفة ( و ) غير (
أليس ) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة ( و ) غير ( بانقيا ) بالموحدة أوله وكسر النون ( و ) غير ( أرض بني صلوبا ) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ; لفتح هذه القرى صلحا ( إلا المساكن ) ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها مطلقا ; لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في
الكوفة والبصرة في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبنوها مساكن ، وتبايعوها من غير نكير ، فكان كالإجماع ، وكفرس متجرد .
( و ) إلا ( إذا
باعها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ( الإمام لمصلحة ) كاحتياجها لعمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها ; لأن فعل الإمام كحكمه ( أو ) إلا إذا باعها ( غيره ) أي الإمام ( وحكم به ) أي البيع ( من يرى صحته ) ; لأنه حكم مختلف فيه فنفذ كسائر ما فيه اختلاف ( وتصح
إجارتها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها والمستأجر له أن يؤجر ،