صفحة جزء
و ( لا ) يصح ( بيع ) رباع مكة والحرم ( ولا إجارة رباع مكة و ) لا رباع ( الحرم ، وهي ) أي الرباع ( المنازل ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ ص: 11 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم { في مكة : لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه الأثرم .

وعن مجاهد مرفوعا قال : " { مكة حرام بيع رباعها ، حرام إجارتها } رواه سعيد .

وروى " { أنها كانت تدعى السوائب على عهده } صلى الله عليه وسلم " ذكره مسدد في مسنده ( لفتحها عنوة ) ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين كبقاع المناسك ، ودليل فتحها عنوة : خبر أم هانئ في أمان حمويها ، وتقدم ، { وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة . فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة } ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها للحاجة

التالي السابق


الخدمات العلمية