و ( لا ) يصح
( بيع ) رباع مكة والحرم ( ولا
إجارة رباع مكة و ) لا رباع (
الحرم ، وهي ) أي الرباع ( المنازل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
[ ص: 11 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25208في مكة : لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرفوعا قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26159مكة حرام بيع رباعها ، حرام إجارتها } رواه
سعيد .
وروى " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8536أنها كانت تدعى السوائب على عهده } صلى الله عليه وسلم " ذكره
مسدد في مسنده ( لفتحها عنوة ) ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين كبقاع المناسك ، ودليل فتحها عنوة : خبر
أم هانئ في أمان حمويها ، وتقدم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39299وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة . فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة } ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها للحاجة