الشرط ( الخامس : القدرة على تسليمه ) أي المبيع ، وكذا الثمن المعين . لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم .
( فلا يصح
بيع ) قن ( آبق ) لحديث النهي عن بيعه ( و ) لا نحو جمل ( شارد ) علم مكانه أو لا ، لحديث
سلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38604نهى عن بيع الغرر } " وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ( ولو ) كان
بيع آبق وشارد ( لقادر على تحصيلهما ) ; لأنه مجرد
[ ص: 12 ] توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه ، بخلاف ظن
القدرة على تحصيل مغصوب