صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع ( مغصوب ) لما تقدم ( إلا لغاصبه ) لانتفاء الغرر ( أو ) ل ( قادر على أخذه ) أي المغصوب من غاصبه لما تقدم ( وله ) أي المشتري المغصوب لظن القدرة على تحصيله ( الفسخ إن عجز ) عن تحصيله بعد البيع إزالة لضرره

التالي السابق


الخدمات العلمية