( فلا يصح )
البيع ( إن سبقت ) الرؤية ( العقد بزمن يتغير فيه ) المبيع ظاهرا ( ولو ) كان التغير فيه ( شكا ) بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيرا ظاهرا فيه ، فلا يصح ، للشك في وجود شرطه ، والأصل عدمه ، فإن
سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيرا ظاهرا صح البيع ، لحصول العلم بالبيع بتلك الرؤية ، ولا حد لذلك الزمن ، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره وما يتباعد وما يتوسط ، فيعتبر كل بحسبه