( ولا ) يصح البيع ( إن
قال : بعتك هذا البغل ، فبان فرسا ونحوه ) كهذه الناقة ، فتبين جملا ، للجهل بالمبيع ولا بيع الأنموذج ، بأن
يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله ( وكرؤيته ) أي المبيع ( معرفته بلمس أو شم أو ذوق ) فيما يعرف بهذه ، لحصول العلم بحقيقة المبيع ( أو ) معرفة
[ ص: 13 ] مبيع ب ( وصف ما ) أي مبيع ( يصح السلم فيه بما ) أي وصف ( يكفي فيه ) أي السلم ، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا ، ويأتي في السلم ، لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به ، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه ، ويصح
تقدم الوصف على العقد في البيع والسلم كتقدم الرؤية على العقد