صفحة جزء
( فيصح بيع أعمى وشراؤه ) فيما يعرف بلمس أو شم أو ذوق أو وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك ( ك ) ما يصح ( توكيله ) في بيع وشراء مطلقا ( ثم إن وجد ) مشتر ( ما وصف ) له ( أو تقدمت رؤيته ) العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا ( متغيرا فلمشتر الفسخ ) ; لأن ذلك بمنزلة عيبه ( ويحلف ) مشتر ( إن اختلفا ) في نقصه صفة أو تغيره عما كان رآه عليه ; لأن الأصل براءته من الثمن ( و ) هو على التراخي ف ( لا يسقط ) خياره ( إلا بما يدل على الرضا ) من مشتر بنقص صفته أو تغيره ( من سوم ونحوه ) كوطء أمة بيعت كذلك بعد العلم ، كخيار العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية