( ولا يصح
بيع حمل ببطن ) إجماعا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر للجهالة به ، إذ لا تعلم صفاته ولا حياته ، ولأنه غير مقدور على تسليمه ، وعنه صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38611نهى عن بيع المجر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة فلا يصح
بيع أمة حامل وما في بطنها ( ولا )
بيع ( لبن بضرع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38028نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولجهالة صفته وقدره ، أشبه الحمل .
فلا يصح
بيع شاة وما في ضرعها من لبن ( و ) لا
بيع ( نوى بتمر ) أي فيه ، كبيض في طير ( و ) لا
بيع ( صوف على ظهر ) للخبر ( إلا ) إذا
بيع الحمل أو النوى أو اللبن أو الصوف ( تبعا ) للحامل وذات اللبن والتمر وذوات الصوف فيصح . كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف ، وتمر فيه نوى ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ، وكذا
بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان ، لكن إن
باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل لم يصح البيع ، ذكره بمعناه في شرحه