صفحة جزء
( ولا يصح بيع حمل ببطن ) إجماعا ، ذكره ابن المنذر للجهالة به ، إذ لا تعلم صفاته ولا حياته ، ولأنه غير مقدور على تسليمه ، وعنه صلى الله عليه وسلم " { نهى عن بيع المجر } قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة فلا يصح بيع أمة حامل وما في بطنها ( ولا ) بيع ( لبن بضرع ) لحديث ابن عباس { نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه الخلال وابن ماجه . ولجهالة صفته وقدره ، أشبه الحمل .

فلا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن ( و ) لا بيع ( نوى بتمر ) أي فيه ، كبيض في طير ( و ) لا بيع ( صوف على ظهر ) للخبر ( إلا ) إذا بيع الحمل أو النوى أو اللبن أو الصوف ( تبعا ) للحامل وذات اللبن والتمر وذوات الصوف فيصح . كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف ، وتمر فيه نوى ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ، وكذا بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان ، لكن إن باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل لم يصح البيع ، ذكره بمعناه في شرحه

التالي السابق


الخدمات العلمية