( ولا ) يصح
بيع ( عسب فحل ) ضرابه ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 14 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38617نهى عن بيع المضامين والملاقيح } قال
أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول