صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع ( عسب فحل ) ضرابه ، لحديث سعيد بن المسيب [ ص: 14 ] عن أبي هريرة مرفوعا " { نهى عن بيع المضامين والملاقيح } قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول

التالي السابق


الخدمات العلمية