( ولا ) يصح (
بيع الحصاة ، كارمها فعلى أي ثوب وقعت ف ) هو ( لك بكذا ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ) أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع ، لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع ، و
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38588نهى عن بيع الحصاة } "