صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بيع الحصاة ، كارمها فعلى أي ثوب وقعت ف ) هو ( لك بكذا ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ) أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع ، لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع ، و لمسلم عن أبي هريرة مرفوعا " { نهى عن بيع الحصاة } "

التالي السابق


الخدمات العلمية