( ولا ) يصح (
بيع ما لم يعين ، كعبد من عبيد ، و ) ك ( شاة من قطيع ، و ) ك ( شجرة من بستان ) لما فيه من الجهالة والغرر ( ولو تساوت قيمهم ) أي العبيد والشياه والأشجار ( ولا ) بيع ( الجميع إلا غير معين ) بأن
باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين ، أو القطيع إلا شاة مبهمة ، أو الشجر إلا واحدة غير معينة ; لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ، وقد " نهى عن الثنيا إلا أن تعلم " فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء ( ولا ) يصح
بيع ( شيء [ ص: 15 ] بعشرة دراهم ونحوها إلا ما ) أي قدرا من المبيع ( يساوي درهما ) لجهالة المستثنى ( ويصح )
بيع شيء بعشرة دراهم مثلا ( إلا بقدر درهم ) ; لأنه استثناء للعشر وهو معلوم .