صفحة جزء
( ويصح بيع ما شوهد من حيوان ) كقطيع يشاهد كله ( و ) بيع ما شوهد ( من ثياب ) معلقة أو لا ونحوها ( وإن جهلا ) أي المتعاقدان ( عدده ) أي المبيع المشاهد بالرؤية ; لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده

التالي السابق


الخدمات العلمية