صفحة جزء
( و ) يصح بيع أمة ( حامل بحر ) ; لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ ، كبيع أمة مزوجة ، فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع ، ولا يصح استثناؤها باللفظ

التالي السابق


الخدمات العلمية