عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
فصل شروط البيع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
15
جزء
1
2
3
( و ) يصح
بيع أمة ( حامل بحر )
; لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ ، كبيع أمة مزوجة ، فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع ، ولا يصح استثناؤها باللفظ
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة