( و ) يصح
بيع ( ما مأكوله في جوفه ) كبيض ورمان ; لدعاء الحاجة إلى بيعه ، كذلك لفساده إذا أخرج من قشره ( و ) يصح
بيع ( باقلا ) وحمص ( و )
بيع ( جوز ولوز ونحوه ) كفستق ( في قشريه ) ; لأن ساتره من أصل الخلقة ، أشبه البيض ( و ) يصح بيع ( حب مشتد في سنبله ) لما تقدم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ( ويدخل الساتر ) لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن ( تبعا ) كنوى تمر ، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع . لأنه يصير
كبيع النوى في التمر ويصح
بيع تبن بدون حبه قبل تصفيته منه ; لأنه معلوم بالمشاهدة ، كما لو
باع القشر دون ما داخله ، أو التمر دون نواه ، ذكره في شرحه