عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
فصل شروط البيع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
16
جزء
1
2
3
و ( لا ) يصح
بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعا )
لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع ( ولا )
بيع ( نصف داره الذي يليه )
أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف ، كما لو
باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها .
فإن
باعه نصف داره التي تليه على الشيوع
صح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة