صفحة جزء
و ( لا ) يصح بيع ( ثمرة شجرة إلا صاعا ) لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع ( ولا ) بيع ( نصف داره الذي يليه ) أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف ، كما لو باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها . فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح

التالي السابق


الخدمات العلمية