( ولا يصح
استثناء حمل مبيع ) من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا ( أو ) استثناء ( شحمه ) أي المبيع المأكول ; لأنهما
[ ص: 17 ] مجهولان ، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ( أو )
استثناء ( رطل لحم أو شحم ) من مأكول فلا يصح لجهالة ما يبقى .
وكذا
استثناء كسب سمسم مبيع أو شيرجه أو حب قطن للجهالة ( إلا
رأس مأكول ) مبيع ( وجلده وأطرافه ) فيصح استثناؤها نصا ، حضرا وسفرا . ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم وذهب أبو بكر و عامر فاشتريا منه شاة و شرطا له سلبها } ( ولا يصح
استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه ) الصورة للخبر ، وصح الاستثناء في هذه دون البيع ; لأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف ابتداء العقد ، بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره ، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة .
( ولو
أبى مشتر ذبحه ) أي المأكول المستثنى رأسه وجلده وأطرافه ( ولم يشترط ) البائع عليه ذبحه في العقد ( لم يجبر ) مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه ( ويلزمه ) أي المشتري ( قيمة ذلك ) فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع ; لأنه دخل على ذلك ، فالتسليم مستحق عليه ، فإن
باع لمشتر ما استثناه صح ، كبيع الثمرة لمالك الأصل ( وله ) أي المشتري ( الفسخ بعيب يخص المستثنى ) كعيب برأسه أو جلده ; لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بألم بعضه ، ويصح
بيع حيوان مذبوح وبيع لحمه قبل سلخه ، وبيع جلده وحده ، وبيع رءوس وأكارع وسموط ، وبيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح