( ويرجع ) مشتر على بائع ( مع تعذره معرفة ) قدر ( ثمن ) بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها ، أو تلفت الصنجة أوالكيل قبل ذلك ، أو أخذت النفقة وجهلت ( في فسخ ) بيع لنحو عيب ( بقيمة مبيع ) ; لأن الغالب بيع الشيء بقيمته ، وكذا في إجارة بقيمة منفعة ( ولو
أسرا ثمنا بلا عقد ) بأن اتفقا على أن الثمن عشرة حقيقة ( ثم عقداه ) ظاهرا ( بثمن آخر ) كعشرين ( فالثمن الأول ) وهو العشرة ; لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد ( ولو
عقدا ) بيعا ( سرا بثمن ) معين ( ثم ) عقدا ( علانية بأكثر ) من الأول ( فكنكاح ) ذكره
الحلواني ، واقتصر عليه في الفروع .
وظاهره : ولو من غير جنسه أو بعد لزومه ، فيؤخذ بالزائد منهما مطلقا ( والأصح قول
المنقح ) في التنقيح ( الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار ) مجلس أو شرط ; لأن ما يزيد في ثمن أو مثمن أو يحط منهما زمنه ملحق به ويخبر به في البيع ( وإلا ) يكن في مدة خيار ، بأن كان بعد لزوم بيع ( ف ) الثمن ( الأول ، انتهى ) وهو الأظهر كما قاله ; لأنه لا يلحق به ، ولا يخبر به إذا بيع بتخيير الثمن .
وفي الإقناع : الثمن ما عقدا به سرا ، كالتي قبلها وأولى ، ويفرق بين هذه وبين ما إذا زيد أو نقص فيهما أن ما عقدا به ظاهرا ليس مقصودا