صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع شيء ( بثمن معلوم ورطل خمر ) أو كلب أو جلد ميتة نجس . ; لأن هذه لا قيمة لها ، فلا ينقسم عليها البدل ، أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك ( ولا ) البيع ( بما ينقطع به السعر ) أي يقف عليه للجهالة ( ولا كما يبيع الناس ) لما تقدم ( ولا بدينار ) مطلق ( أو درهم مطلق ) أو قرش مطلق ( وثم ) بالبلد ( نقود ) من المسمى المطلق ( متساوية رواجا ) لتردد المطلق بينها ورده إلى أحدهما مع التساوي ترجيح بلا مرجح فهو مجهول وإذا لم يكن ) بالبلد ( إلا ) دينار أو درهم أو قرش ( واحد ) صح وصرف إليه لتعينه ( أو غلب [ ص: 19 ] أحدهما ) أي النقود رواجا ( صح ) العقد ( وصرف ) المطلق من دينار أو درهم أو قرش ( إليه ) عملا بالظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية