صفحة جزء
( ولا ) يصح البيع ( بعشرة صحاحا أو إحدى عشر مكسرة ولا ) البيع ( بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ) { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة } وفسره مالك وإسحاق والثوري وغيرهم بذلك ; ولأنه لم يجزم له ببيع واحد ، أشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين ، ولجهالة الثمن ( إلا إن تفرقا ) أي المتعاقدان ( فيهما ) أي الصورتين ( على أحدهما ) أي أحد الثمنين في الكل ، فيصح لزوال المانع

التالي السابق


الخدمات العلمية