( ولا ) يصح
البيع ( بعشرة صحاحا أو إحدى عشر مكسرة ولا )
البيع ( بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33506لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة } وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم بذلك ; ولأنه لم يجزم له ببيع واحد ، أشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين ، ولجهالة الثمن ( إلا إن تفرقا ) أي المتعاقدان ( فيهما ) أي الصورتين ( على أحدهما ) أي أحد الثمنين في الكل ، فيصح لزوال المانع