( وإن
جمع ) في عقد ( بين بيع وإجارة ) بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صحا ( أو )
جمع بين بيع و ( صرف ) بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا ، بخلاف ما لو
باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما ( أو )
جمع بين بيع و ( خلع ) بأن باعته دارها واختلعت منه بعشرين دينارا صحا ( أو )
جمع بين بيع و ( نكاح بعوض واحد صحا ) ; لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة ، كما لو
جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه ( وقسط ) العوض ( عليهما ) ليعرف عوض كل منهما تفصيلا .
( و ) إن
جمع ( بين بيع وكتابة ) بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا ( بطل ) البيع ; لأنه باع ماله لماله ، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة ( وصحت )
الكتابة بقسطها لعدم المانع ( ومتى اعتبر قبض ) في المجلس ( لأحدهما ) أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرقا قبل التقابض ( لم يبطل ) العقد ( الآخر ) الذي لا يعتبر فيه القبض ( بتأخره ) أي القبض ; لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن