( و )
يحرم ( سفر به ) أي المصحف ( لدار حرب ) للخبر
( و ) ( يحرم توسده ) أي المصحف ( و ) توسد ( كتب علم فيها قرآن ) وإلا كره ، ويحرم الوزن به [ ص: 78 ] والاتكاء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ،
ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس . ( وعليه قال في الفنون : إن قصد بكتبه بنجس إهانة ، فالواجب قتله وإن كتبا بنجس أو عليه أو فيه أو تنجسا وجب غسلهما ( و ) يحرم كتبه ) أي القرآن ( بحيث يهان ) ببول حيوان ، أو جلوس عليه ونحوه . قال الشيخ
تقي الدين : إجماعا ، فيجب إزالته ويحرم دوسه ودوس ذكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يهان به .
وفي الفصول : يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأنه يلهي المصلي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه ويداس .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه " .
قال
ابن الجوزي : ذلك لصيانته وتعظيمه . .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا بلي المصحف واندرس : دفن .
( وكره مد رجل إليه واستدباره ) أي المصحف ، وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما ( و ) كره ( تخطيه ) وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه ، بل هو بمسألة التوسد أشبه . وقد رمى رجل بكتاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فغضب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هكذا يفعل بكلام الأبرار .
( و ) كره ( تحليته ) أي المصحف ( بذهب أو فضة ) وقال
ابن الزاغوني : يحرم كتبه بذهب ; لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يزكيه إن كان نصابا . وله حكه وأخذه ا هـ .