( ولا ) يصح
بيع ( قن مسلم لكافر ) ولو وكيلا لمسلم ( لا يعتق عليه ) كالنكاح فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه ، صح شراؤه له ; لأن ملكه لا يستقر عليه ، بل يعتق في الحال ، ويحصل له من إهانة الرق في لحظة يسيرة ( وإن
أسلم ) قن ( في يده ) أي الكافر أو ملكه بنحو إرث ( أجبر على إزالة ملكه عنه ) لقوله تعالى " {
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } " وإنما ثبت الملك إذن ; لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ( ولا تكفي كتابته ) أي القن المسلم بيد كافر ; لأنها لا تزيل ملكه عنه ( ولا ) يكفي ( بيعه بخيار ) ; لأن علقته لم تنقطع عنه