( وإن
اشتراه ) أي المبيع بثمن غير مقبوض باعه من غير مشتريه كوارثه ، أو
اشتراه ( أبوه ) أي البائع من مشتريه أو وكيله بنقد من جنس الأول أقل منه ( أو ) اشتراه ( ابنه أو غلامه ونحوه ) كزوجته ومكاتبه ( صح ) شراؤه ( ما لم يكن ) اشتراه ( حيلة ) على الربا فيحرم ، ولا يصح كالعينة ومن
احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا ويسمى التورق