( وإن باع ما يجري فيه الربا ) من مكيل أو موزون ( نسيئة ثم اشترى ) البائع ( منه ) أي من المشتري منه ( بثمنه ) أي المبيع ( قبل قبضه من جنسه ) أي المبيع ، كأن
باع قفيزا من بر بدرهم ثم اشترى بالدرهم منه برا بكيل أو جزافا لم يصح ( أو ) اشترى البائع من المشتري بالدرهم ثمن البر مثلا ( مالا يجوز بيعه به ) أي المباع أولا ( نسيئة ) بأن اشترى منه به شعيرا أو أرزا أو عدسا ونحوه ( لم يصح ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه وسيلة لبيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون نسيئة فيحرم ( حسما ) أي قطعا ( لمادة ربا النسيئة ) فإن
اشترى منه بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء مما عليه أو لم يسلمها إليه وتقاصا جاز