صفحة جزء
( و ) حرم ( احتكار ) أي الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه ( في قوت آدمي ) نصا لحديث أبي أمامة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام } وعن سعيد بن المسيب [ ص: 27 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من احتكر فهو خاطئ } رواهما الأثرم ولا يحرم احتكار إدام ، كجبن وعسل وخل ; لأنها لا تعم الحاجة إليها ، كالثياب والحيوان .

وفي الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره ، أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن ، أو اشتراه من بلد كبير ، كبغداد أو البصرة ومصر ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نصا ، وترك ادخاره لذلك أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية