( و ) حرم ( احتكار ) أي الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه ( في قوت آدمي ) نصا لحديث
أبي أمامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4516أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 27 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35741من احتكر فهو خاطئ } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولا يحرم
احتكار إدام ، كجبن وعسل وخل ; لأنها لا تعم الحاجة إليها ، كالثياب والحيوان .
وفي الرعاية الكبرى : ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره ، أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن ، أو اشتراه من بلد كبير ،
كبغداد أو
البصرة ومصر ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نصا ، وترك ادخاره لذلك أولى