وفاسده أي الشرط الفاسد ثلاثة ( أنواع : أحدها ( مبطل ) للعقد من أصله ( كشرط بيع آخر ) كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس ( أو ) شرط ( سلف ) كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا ( أو ) شرط ( قرض ) كعلى أن تقرضني كذا ( أو ) شرط ( إجارة ) كعلى أن تؤجرني دارك بكذا ( أو ) شرط ( شركة ) كعلى أن تشاركني في كذا ( أو ) شرط ( صرف الثمن ) كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم ( أو ) شرط صرف ( غيره ) أي الثمن ، كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم ; لما تقدم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8415أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة } ( وهو ) أي هذا النوع ( بيعتان في بيعة ، المنهي عنه ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والنهي يقتضي الفساد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " صفقتان في صفقة ربا " ولأنه
شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وكذا لو
باع شيئا على أن يزوجه ابنته أو ينفق على عبده ونحوه ، أو حصته منه قرضا أو مجانا