النوع ( الثاني : ما يصح معه البيع ، كشرط ينافي مقتضاه ) أي البيع ( ك )
اشتراط مشتر ( أن لا يخسر ) في مبيع ( أو نفق ) المبيع ( وإلا رده ) لبائعه ( أو )
اشترط بائع على مشتر أن ( لا يقفه ) أي المبيع ( أو ) أن لا ( يبيعه ، أو ) أن لا ( يهبه ، أو ) أن لا ( يعتقه ، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه ، أو ) اشتراطه عليه ( أن يفعل ذلك ) أي أن يقف المبيع أو يبيعه أو يهبه ، فالشرط فاسد والبيع صحيح ، لعود الشرط على غير العاقد ، نحو
بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زيد ونحوه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
بريرة وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق } وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34551ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط } متفق عليه .
وتأويل " اشترطي لهم الولاء " باشترطي عليهم لا يصح ; لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه ، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء فكيف يأمرها بما لا يقبلونه منها ؟ فإن قيل : كيف أمرها به وهو فاسد ؟ أجيب : بأنه ليس أمرا
[ ص: 32 ] حقيقة بل بمعنى التسوية كقوله تعالى {
اصبروا أو لا تصبروا } والتقدير : اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي ، بدليل قوله عقبه " فإنما الولاء لمن أعتق " ( إلا
شرط العتق ) فيصح أن يشترطه بائع على مشتر لحديث
بريرة ( ويجبر ) مشتر على عتق مبيع اشترط عليه ( إن أباه ) ; لأنه مستحق لله تعالى لكونه قربة التزمها المشتري ، فأجبر عليه كالنذر وإذا أصر ) ممتنعا ( أعتقه حاكم ) كطلاقه على مول ( وكذا
شرط رهن فاسد ) كمجهول وخمر ( ونحوه ) كشرط ضمين أو كفيل غير معين ، أو ( ك ) شرط ( خيار أو أجل ) في ثمن ( مجهولين .
أو )
شرط ( تأخير تسليمه ) أي المبيع ( بلا انتفاع ) بائع به ( أو )
شرط بائع ( إن باعه ) أي المبيع مشتر ( فهو ) أي البائع ( أحق به ) أي المبيع ( بالثمن ) أي بمثله ( أو )
شرط ( أن الأمة لا تحمل ) فيصح البيع ، وتبطل هذه الشروط قياسا على اشتراط الولاء لبائع ( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر ( الفسخ ) علم الحكم أو جهله ; لأنه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع بفساده .
( أو ) أخذ بائع ( أرش نقص ثمن ) بسبب إلغاء ، كأن يكون
المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد فإن شاء بائع فسخ ، أو رجع بالاثنين ( أو استرجاع ) مشتر ( زيادة ) ثمن ( بسبب إلغاء ) شرطه كأن
يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين ; لأنه إنما يسمح بذلك له لما يحصل له من الغرض بالشرط فإذا لم يحصل غرضه رجع بما سمح به كما لو وجده معيبا