( و ) يصح
( بيع العربون ) ويقال أربون ( و ) يصح (
إجارته ) أي العربون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين لا بأس به وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه أجازه ( وهو ) أي بيع العربون ( دفع بعض ثمن ) في بيع عقداه ( أو ) أي وإجارة العربون دفع بعض ( أجرة ) بعد عقد إجارة ( ويقول ) مشتر أو مستأجر ( إن أخذته ) أي المبيع أو المؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن أو أجرة وإلا فهو لك ( أو ) يقول : إن ( جئتك بالباقي ) من ثمن أو أجرة وإن لم يعين وقتا .
( وإلا فهو ) أي ما قبضته ( لك ) لما روي عن
نافع بن عبد الحارث " أنه اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر دار السجن من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، فإن رضي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإلا فله كذا وكذا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وضعف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، أي {
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } فإن
دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال : لا تعقد مع غيري فإن لم آخذه فالدرهم لك ، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ، لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ; لأنه بغير عوض .
ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله ; لأنه لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة و ( لا ) يصح بيع إن رهنه شيئا أو
اتفقا على أنه إن ( جاء لمرتهن بحقه في محله ) أي حلول أجله ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن من صاحبه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بذلك ولأنه بيع معلق على شرط مستقل فلم يصح لما تقدم ( وما دفع في عربون فلبائع ) في بيع ( و ) ل ( مؤجر ) في إجارة ( إن لم يتم ) العقد