( ومن
قال ) لقنه ( إن بعتك فأنت حر فباعه ) أي المقول له ذلك ( عتق ) عليه ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك ولو
قال مالكه : إن بعته فهو حر ، وقال آخر : إن [ ص: 34 ] اشتريته فهو حر : فاشتراه عتق على بائع دون مشتر ( وإلا ) يقل مالكه : إن بعته فهو حر ( وقال ) آخر ( إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق ) على مشتر نصا ; لأن الشراء يراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره .
( ومن
شرط ) على مشتر ( البراءة من كل عيب ) فيما باعه له لم يبرأ ( أو )
شرط بائع البراءة ( من عيب كذا إن كان ) في المبيع ( لم يبرأ ) بائع بذلك فلمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب
زيد به عيبا فأراد رده على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا فرده عليه فباعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألف درهم " وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وإن سماه ) أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة ( أو
أبرأه ) أي البائع مشتر من عيب كذا ، أو من كل عيب ( بعد العقد برئ منه بائع لإسقاطه ) بعد ثبوته له ، كالشفعة