صفحة جزء
( إلا إن تبايعا على أن لا خيار ) بينهما فيلزم البيع بمجرده ( أو يسقطاه ) أي الخيار ( بعده ) أي البيع بل التفرق ; لأنه حق ثبت للمسقط بعقد البيع فسقط بإسقاطه كالشفعة

التالي السابق


الخدمات العلمية