( وإن
أسقطه ) أي الخيار ( أحدهما ) أي المتبايعين بقي خيار صاحبه ( أو
قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر ) سقط خيار القائل و ( بقي خيار صاحبه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23665فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع } أي لزم ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء ( وتحرم الفرقة خشية الاستقالة ) أي خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والترمذي وحسنه وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي
[ ص: 37 ] خطوات ليلزم البيع " محمول على أنه لم يبلغه الخبر